الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلَيْنِ تَدارَءَا في دابَّةٍ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَستَهِما على اليَمينِ، أحَبَّا أو كَرِهَا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10347
التخريج : أخرجه أبو داود (3616) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6000)، وابن ماجه (2346) باختلاف يسير، وأحمد (10347) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 344 ط مع عون المعبود)
3616- حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ((أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 487)
6000- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تداريا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها

[سنن ابن ماجه] (2/ 786 )
‌2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها))

[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة)
((‌10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها ))