الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المزابنةِ والمحاقَلَةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل لكنه أسند من وجه متصل في الصحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الرشيد العطار | المصدر : غرر الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 292
التخريج : أخرجه مسلم (1539)، ومالك (2316) كلاهما بلفظه، والنسائي (3893) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1168)
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904)
2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق. فقال: لا بأس بذلك.

سنن النسائي (7/ 41)
3893 - ، قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص