الموسوعة الحديثية


- كانَ فيما أَنزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ وقال الحارثُ فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمنَ ثمَّ نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ فتوُفِّيَ رسولُ اللَّهِ وهي مِمَّا يُقرَأُ منَ القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3307
التخريج : أخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والترمذي بعد حديث (1150)، والنسائي (3307) واللفظ له، وابن ماجه (1942)
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قرآن - النسخ قرآن - نسخ التلاوة نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1075 )
((24- (‌1452) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)). 25- (1452) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تقول (وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة) قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن: عشر رضعات معلومات. ثم نزل أيضا: خمس معلومات. (‌1452)- وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة؛ أنها سمعت عائشة تقول. بمثله.

[سنن أبي داود] (2/ 223)
‌2062- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: ((كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن)).

[سنن الترمذي] (3/ 447)
‌1150- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) وفي الباب عن أم الفضل، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحرم المصة ولا المصتان))، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح))، وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ((. وقالت عائشة: ((أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)) حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تحرم المصة ولا المصتان))، وقال: ((إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا))، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: ((أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)).

[سنن النسائي] (6/ 100)
‌3307- أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن- عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 625 )
‌1942- حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، ((لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات)).