الموسوعة الحديثية


- أمَرَنا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْ نُعطيَ صَدَقةَ رَمَضانَ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمملوكِ، صاعٌ من طَعامٍ، مَن أدَّى بُرًّا قُبِلَ منه، ومَن أدَّى شَعيرًا قُبِلَ منه. الحديثَ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وقال أبو حاتم فيه: حديث منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/296
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2091)، والبيهقي (7788) واللفظ لهما، والنسائي (1580) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - تعميم الأصناف بالصدقة

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 73)
2091 - حدثنا الحسين بن إسماعيل , ثنا أبو الأشعث , ثنا الثقفي , ثنا هشام , عن محمد بن سيرين , عن ابن عباس, قال: أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام , من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه , قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 293)
7788 - وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا الثقفى، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعا من طعام، ومن أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه. قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه. وهذا أيضا مرسل. محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا إلا أنه يوافق حديث أبى رجاء العطاردى الموصول عن ابن عباس، فهو أولى أن يكون صحيحا، وما شك فيه الراوى ولا شاهد له فلا اعتداد به، والله أعلم.

سنن النسائي (3/ 190)
1580 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير