الموسوعة الحديثية


- نَحوُ: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُستَقبَلَ شَيءٌ مِنَ القِبلَتَينِ بالغائِطِ والبَولِ]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم
الراوي : عمرو العجلاني | المحدث : ابن عدي | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 1/89
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (17/ 12) (1)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2011)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (332) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (17/ 12)
1 - حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي ح، وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان، وإسماعيل بن الحسن الخفاف المصريان، قالا: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه أن عبد الله بن عمرو العجلاني حدث عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل شيء من القبلتين في الغائط والبول

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 65)
2011 - حدثنا دحيم، ثنا ابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، قال: سمعت عبد الرحمن بن عمرو العجلاني، يحدث ابن عمر عن أبيه، أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم يقول: ينهى أن يستقبل شيء من القبلتين بغائط أو بول

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 227)
[[332]] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثني ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، أن عبد الرحمن بن عمرو العجلاني حدث ابن عمر عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقبل شيء من القبلتين في الغائط والبول