الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملِكُ، ولا في مَعصيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3858
التخريج : أخرجه النسائي (3849)، وأحمد (19856)، والطبراني (18/ 179) (413) واللفظ لهم، وابن ماجه (2124) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 29)
: 3849 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا هشيم قال: أنبأنا منصور ، عن الحسن ، عن ‌عمران بن حصين قال: قال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك ولا في معصية الله عز وجل. خالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة

[مسند أحمد] (33/ 88 ط الرسالة)
: 19856 - حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن ‌عمران بن حصين أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأت من القوم غفلة، قال: فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " بئسما جزيتيها " قال: ثم قال: " لا نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا في معصية الله "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 179)
: 413 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح وحدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي، ثنا أبو جعفر النفيلي قالا: ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن ‌عمران بن حصين، أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت من القوم غفلة، فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئسما جزيتها، لا نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا في معصية الله

[سنن ابن ماجه] (1/ 686 )
: 2124 - حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن ‌عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم