الموسوعة الحديثية


- ليس على العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ قَطعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن داود الضبي، وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب، وقال في "التقريب": صدوق فقيه زاهد له أوهام، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3727
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/86)، والحاكم (8154)، والديلمي في ((الفردوس)) (5185)
التصنيف الموضوعي: حدود - سرقة العبد حدود - الحدود على أهل الذمة حدود - ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع عتق وولاء - العبد الآبق إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 86)
16 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف

المستدرك على الصحيحين (4/ 424)
: ‌8154 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا أبو محمد فهد بن سليمان بمصر، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وقد تفرد بسنده موسى بن داود وهو أحد الثقات ولم يخرجاه "