الموسوعة الحديثية


- من احتجمَ يومَ السَّبتِ أو يومَ الأربعاءِ فأصابَهُ وضَحٌ يعني البرصَ فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح ومسند لايصح
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية الصفحة أو الرقم : 3/75
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (451)، وابن الجعد في ((المسند)) (2911)، والدارقطني في ((العلل)) (9/383) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ذم بعض الأزمان طب - أوقات الحجامة طب - البرص طب - الحجامة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص319)
‌451- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه)) قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح

[مسند ابن الجعد] (ص426)
‌2911- حدثنا علي، أنا عبد العزيز بن عبد الله، عن عون مولى أم حكيم، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم أو اطلا يوم السبت أو الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه من الوضح))

[علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (9/ 383)
((حدثنا إسماعيل الصفار حدثنا عباس الدوري حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي ثقة، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عون مولى أم حكيم عن الزهري ‌من ‌احتجم … يوم الأربعاء، أو يوم السبت فظهر به وضح فلا يلومن إلا نفسه. قال الشيخ أبو بكر وحفص ثقة وله ابن اسمه عبد الرحمن بن حفص الطنافسي روى المغازي عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق وغيره)).