الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا ، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 140
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (140) بلفظه، وأحمد (14841) باختلاف يسير، ومسلم (1536) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (1/ 130)
140 - حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي عليه السلام أنه: " نهى عن المزابنة، وعن المحاقلة، والمعاومة، والمخابرة " قال أحدهما: " وعن بيع السنين، وعن الثنيا، ورخص، في بيع العرايا "

[مسند أحمد] (23/ 136)
14841 - حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والثنيا، والمعاومة

[صحيح مسلم] (3/ 1179)
103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله: " المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض "