الموسوعة الحديثية


- ولا تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآنِ
خلاصة حكم المحدث : له طريقان آخران وفي أحدهما مجهول ومستضعف إلا أنه يتابع عليه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 1/195
التخريج : أخرجه الترمذي (131)، وابن ماجه (596)
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب قرآن - محظورات التلاوة طهارة - أحكام الجنب وآدابه قرآن - قراءة القرآن للجنب والحائض

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 236)
131- حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن))، وفي الباب عن علي، حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش ((، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقرأ الجنب ولا الحائض)) وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل))، وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: ((إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به))، وقال: ((إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم)) وقال أحمد بن حنبل: ((إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات)). حدثني بذلك أحمد بن الحسن، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك

[سنن ابن ماجه] (1/ 196 )
596- قال: أبو الحسن، وحدثنا أبو حاتم قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن))