الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] زكريا بن حكيم قال ابن معين : ليس حديثه بشيء
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الساجي | المصدر : تعليقات على المجروحين الصفحة أو الرقم : 104
التخريج : أخرجه ابن منده في ((الإيمان)) (564) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أيمان - اليمين الغموس عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الإيمان- ابن منده] (2/ 623)
‌564- أنبأ عبد الرحمن بن يحيى، ومحمد بن حمزة، ومحمد بن محمد، قالوا: ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ح وأنبأ عبد الله بن عبد الرحمن، ومحمد بن يعقوب، قالا: ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود، ثنا وهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: ((من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان))، قال: فأتى الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟، قال: فأخبرناه، فقال: صدق، في نزلت، خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77]. أنبأ محمد بن إبراهيم بن مروان، ثنا زكرياء بن يحيى، ثنا بشر بن خالد، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن سليمان ح وبندار، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن منصور، والأعمش الحديث.

[صحيح البخاري] (8/ 137)
‌6676- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية، 6677- فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (‌138) حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)). 221- (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((شاهداك أو يمينه)). 222- (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن جامع بن أبي رشيد، وعبد الملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/ آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.