الموسوعة الحديثية


- كنت عندَ عمرَ رحمة اللهُ عليه فقيل له إن زيدَ بنَ ثابتٍ رحِمه اللهُ يفتِي الناسَ في المسجدِ برأيهِ في الذي يُجامعُ ولا يُنزلُ قال أعجِلْ علي به فأتَى به فقال يا عدوَّ نفسِه أو لقد بلغتَ أن تُفتِيَ الناسَ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برأيك قال ما فعلتُ ولكن حدثني عمومتي عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال أيُّ عمومَتِك قال أُبيُّ بنُ كعبٍ وأبو أيوبَ ورفاعةُ بنُ رافعٍ فالتفت عمرُ رحِمه اللهُ إلي فقال ما يقولُ هذا الغلامُ فقلت كنا نفعلُه على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال سألتم عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كنا نفعلُه على عهدِه قال فجمع الناسَ واتفق الناسُ على أن الماءَ لا يكونُ إلا من الماءِ إلا عليَّ بنَ أبي طالبٍ ومعاذَ بنَ جبلٍ فقالا إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ قال فقال عليٌّ يا أميرَ المؤمنينَ إن أعلمَ الناسِ بهذا أزواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسل إلى حفصةَ رحِمَها اللهُ فقالت لا عِلمَ لي فأرسل إلى عائشةَ رحِمها اللهُ قالت إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ قال فتحطَّم عمرُ رضِيَ اللهُ عنه يعني تغيَّظَ ثم قال لا يبلغُني أن أحدًا فعله إلا أنهكتُه عقوبةً
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة
الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/271
التخريج : أخرجه أحمد (21096) بلفظه، وابن أبي شيبة كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (186) مختصرا، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (337) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل علم - ذم الفتوى بالرأي غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 21)
21096 - حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه، قال زهير، في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد، قال زهير في حديثه: الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجل به، فأتي به، فقال: يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب، قال زهير: وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع، فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى، وقال زهير في حديثه: ما يقول هذا الغلام، فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهده، فلم نغتسل ، قال: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل قال: فتحطم عمر، يعني: تغيظ، ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله، ولا يغتسل، إلا أنهكته عقوبة

المطالب العالية (2/ 485)
186 -[1] قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية - مولى ابنة صفوان - عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: إن عمر رضي الله عنه أفتى على رفاعة فقال: أو كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أكسل لم يغتسل قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم (يأتنا) فيه من الله تعالى تحريم، ولم يكن فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي

شرح معاني الآثار (1/ 58)
337 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش بن الوليد، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه , إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. فقال عمر رضي الله عنه: أعجل علي به , فجاء زيد. فقال عمر رضي الله عنه: قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين , ما أفتيت برأيي , ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب , وأبي أيوب , ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت: لا. قال: علي بالناس , فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء , إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل. فقال: يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , من أزواجه. فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل فتحطم عمر , وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة " أي لما لنت في عقوبته