الموسوعة الحديثية


- سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنتوَضَّأُ بما أَفْضلَتِ الحُمُرُ قال نَعم وبما أفْضلَتِ السِّباعُ كلُّها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده جماعة تكلم فيهم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/467
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/19)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/301)، والدارقطني (1/62)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (2/ 19)
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع كلها. قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة " شك الربيع " عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

الكامل في ضعفاء الرجال - العلمية (3/ 301)
حدثنا إبراهيم بن علي العمري الموصلي، حدثنا بسطام بن جعفر بن مختار الموصلي، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن ابنه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال وبما أفضلته السباع. ولحصين غير هذا الحديث يرويه عنه ابنه، ولا أعلم يروي عنه غير ابنه داود. قال ابن عدي وداود حدث عنه مالك، وهو متماسك لا بأس به وهذا الذي ذكرته البلاء فيه من إبراهيم بن أبي يحيى لا من حصين، ولا من ابنه داود.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 62)
2 - نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا سعيد بن سالم عن بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال وبما أفضلت السباع بن أبي حبيبة ضعيف أيضا وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.