الموسوعة الحديثية


- الشفعةُ فيما لم يقسمْ، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعةَ
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً، ومن أوجه أخر موصولاً
الراوي : أبو سلمة وسعيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/103
التخريج : أخرجه مالك (2633) واللفظ له، والنسائي (4704)، وابن أبي شيبة (23190) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 72)
11673 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل القاضى، حدثنا القعنبى، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة وسعيد قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". هكذا رواه مالك بن أنس فى "الموطأ" مرسلا

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1031)
2633/ 586 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه. قال، وقال مالك: وعلى ذلك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

سنن النسائي (7/ 320)
4704 - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق فلا شفعة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 542)
23190- حدثنا وكيع ، قال : مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.