الموسوعة الحديثية


- إذا نَسيَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو في صَلاةٍ مَكتوبةٍ فليَبدَأْ بالَّتي هو فيها، فإذا فرَغَ مِنها صَلَّى التي نَسيَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية، وعمر بن أبي عمر، قال ابنُ عدي: لا أعلم يروي عنه غير بقية فهو مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/452
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 22)، والدارقطني في ((سننه)) (1558)، والبيهقي (3239) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد صلاة الجماعة والإمامة - متابعة الإمام ومسابقته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 22)
حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم، حدثنا علي بن حجر، حدثنا بقية، حدثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه قال: إذا نسي أحدكم صلاة، فذكرها وهو في صلاة مكتوبة، فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي. قال الشيخ: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين.

سنن الدارقطني (2/ 294)
1558 - حدثنا أبو بكر الشافعي , حدثنا عبد الله بن أحمد بن خزيمة , ثنا علي بن حجر , نا بقية , حدثني عمر بن أبي عمر , عن مكحول , عن عبد الله بن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي. عمر بن أبي عمر مجهول

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 184)
3239 - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم، ثنا علي بن حجر، ثنا بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها، وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي " قال أبو أحمد رحمه الله: عمر بن أبي عمر مجهول لا أعلم يروي عنه غير بقية قال الشيخ رحمه الله: وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر، وهو أنها مأمورة بكل ما كان أستر لها والأبواب التي تلي هذه تكشف عن معناه وتفصله، وبالله التوفيق