الموسوعة الحديثية


- في الذي أعتَقَه مَولاه في عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كان أعتَقَه عن دُبُرٍ، فأمَرَه أنْ يَبيعَه ويَقضيَ دَينَه، فباعَه بثَمانِمِئةِ دِرهَمٍ، فقال أبو جَعفَرٍ: شَهِدتُ الحَديثَ مِن جابِرٍ، إنَّما أذِنَ في بَيعِ خِدمَتِه.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/101
التخريج : أخرجه الدارقطني (4258)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5673) واللفظ لهما، ومسلم (997)، وأبو داود (3957)، والنسائي (2546) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - بيع المدبر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المدبر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 242)
: 4258 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر ، قال: ذكر عنده أن عطاء ، وطاوسا يقولان ، عن ‌جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌أعتقه ‌عن ‌دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه فباعه بثمانمائة درهم. قال أبو جعفر: شهدت الحديث من ‌جابر: إنما أذن في بيع خدمته ، عبد الغفار ضعيف ، ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلا

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (7/ 553)
: [5673] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن يوسف بن عاصم، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر، قال: ذكر عنده الذي كان عطاء وطاوس يقولان عن ‌جابر بن عبد الله في الذي أعتقه مولاه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان ‌أعتقه ‌عن ‌دبر، فأمر أن يبيعه ويقضي دينه، فباعه بثمانمائة درهم. قال أبو جعفر: شهدت هذا الحديث من ‌جابر، فقال: إنما أذن في بيع خدمته

[صحيح مسلم] (2/ 692 )
: 41 - (997) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له ‌عن ‌دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك

سنن أبي داود (4/ 27)
: 3957 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، أن رجلا، من الأنصار يقال: له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمان مائة درهم فدفعها إليه ثم قال: ‌إذا ‌كان ‌أحدكم ‌فقيرا ‌فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال: على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا

سنن النسائي (5/ 69)
2546 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره قال: لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني ، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك "