الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجنينِ، فقال: كُلوه إنْ شئتُم، وقال مُسدَّدٌ: قال: قلْنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ الناقةَ ونَذبَحُ البقرةَ أو الشاةَ، في بطنِها الجنينُ، أنُلقيهِ أم نأكُلُه؟ فقال: كُلوه إنْ شئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : أبو سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2827
التخريج : أخرجه أبو داود (2827)، وابن ماجة (3199)، وأحمد (11260) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ذكاة الجنين أطعمة - ما يحل من الأطعمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 103)
2827 - حدثنا القعنبي، حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه

سنن ابن ماجه (2/ 1067)
3199 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وأبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه قال: أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور، يقول: في قولهم: في الذكاة، لا يقضى بها مذمة. قال مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم

مسند أحمد (17/ 362)
11260 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، يكون في بطن الناقة، أو البقرة، أو الشاة؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه