الموسوعة الحديثية


- ذبحنا يومَ خَيبرَ الخَيلَ والبغالَ والحميرَ فنهانا عن البغالِ والحميرِ ولم ينهَ عن الخَيلِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الإقناع لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 2/616
التخريج : أخرجه أبو داود (3789)، وأحمد (14883) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) دون ذكر البغال
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل لحم الخيل أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية أطعمة - أكل البغال أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 351)
3789- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، ((فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل))

[صحيح البخاري] (7/ 95)
5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))

[صحيح مسلم] (3/ 1541)
36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))