الموسوعة الحديثية


- لَمَّا كانَ يَومَ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، وآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِن ورَائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فأسْرَعْتُ إلى الذي يَخْتِلُهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا، حتَّى تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَرَكَ، فَتَحَلَّلَ، ودَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ، وانْهَزَمَ المُسْلِمُونَ وانْهَزَمْتُ معهُمْ، فَإِذَا بعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في النَّاسِ، فَقُلتُ له: ما شَأْنُ النَّاسِ؟ قالَ: أمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن أقَامَ بَيِّنَةً علَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لألْتَمِسَ بَيِّنَةً علَى قَتِيلِي، فَلَمْ أرَ أحَدًا يَشْهَدُ لي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لي فَذَكَرْتُ أمْرَهُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ رَجُلٌ مِن جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هذا القَتِيلِ الذي يَذْكُرُ عِندِي، فأرْضِهِ منه، فَقالَ أبو بَكْرٍ: كَلَّا لا يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ مِن قُرَيْشٍ ويَدَعَ أسَدًا مِن أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ ورَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأدَّاهُ إلَيَّ، فَاشْتَرَيْتُ منه خِرَافًا ، فَكانَ أوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإسْلَامِ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق، وصله البخاري في موضع آخر]
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4322
التخريج : أخرجه موصولاً البخاري (2100) مختصراً، ومسلم (1751)
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - أبو قتادة الأنصاري غنائم - السلب للقاتل غنائم - حل الغنائم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 155)
: 4322 - وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال: ‌لما ‌كان ‌يوم ‌حنين، ‌نظرت ‌إلى ‌رجل من المسلمين، يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، فرفع يده ليضربني، وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم ترك، فتحلل، ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله، ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته في الإسلام.

[صحيح البخاري] (3/ 63)
: ‌2100 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه يعني درعا فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

صحيح مسلم (3/ 1370 ت عبد الباقي)
: 2 م - (‌1751) - وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته.