الموسوعة الحديثية


- أن امرأةَ سعدِ بنِ الربيعِ قالت : يا رسولَ اللهِ ! إن سعدًا هلك وترك ابنتينِ، وقد استفاء عمُّهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدعْ مالًا إلا أخذ، فما ترى يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ! لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مالٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : يقضي اللهُ عزَّ وجلَّ في ذلك، فنزلت سورةُ النساءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الآيةُ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ادعُ ليَ المرأةَ وصاحبَها، فقال لعمِّهما : اعطِهما الثلثينِ وأعطِ أمَّهما الثمنَ، وما بقي لك
خلاصة حكم المحدث : هو الصواب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/229
التخريج : أخرجه أبو داود (2892) واللفظ له، والترمذي (2092)، وابن ماجة (2720) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ذوي الأرحام فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 443)
12348 - أخبرنا أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، حدثنا يحيى يعنى ابن يوسف الزمى، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فسعى ولم يترك لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقضى الله في ذلك". فأنزل الله الميراث، فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال: "أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقى"

سنن أبي داود (3/ 121)
2892 - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس، وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع، قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين، وساق نحوه [[فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [[النساء: 11]] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو داود: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة]]، قال أبو داود: وهذا هو أصح

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 414)
2092 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل

سنن ابن ماجه (2/ 908)
2720 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي