الموسوعة الحديثية


- إذا صَلَّى أحدُكم فرعَفَ أو قاءَ، فليَضَعْ يَدَه على فيه، ويَنظُرْ رَجلًا منَ القَومِ لم يُسبَقْ بشيءٍ مِن صَلاتِهِ فيُقدِّمُه، ويَذهَبُ فيَتوَضَّأُ ثم يَجيءُ، فيَبني على صَلاتِه ما لم يَتكلَّمْ، فإنْ تَكلَّمَ استَأنَفَ الصَّلاةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن القطامي، قال الفلاس: كان كذابا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1708
التخريج : أخرجه الدارقطني (1708) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - استخلاف الإمام من ينوب عنه بالصلاة إذا عرض له عذر وضوء - نواقض الوضوء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة الجماعة والإمامة - الإمام وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 378)
: 1708 - حدثني أحمد بن محمد بن أبي عثمان القاري ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب ، نا عبد الرحمن بن القطامي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فليضع يده على فيه وينظر رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ، ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة