الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدًا مِن رقيقِ الخُمْسِ سَرَقَ مِنَ الخُمْسِ فَرُفِعَ ذلِكَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَمْ يَقْطَعْهُ وقال : مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ سرَقَ بعضُهُ بعضًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حجاج بن تميم وجبارة بن المغلس وكلاهما ينسب إلى الضعف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/480
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2590)، والبيهقي (17769) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - المملوك يسرق من متاع سيده حدود - سرقة العبد حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
2590- حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: ((مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 282)
17769- وقد روى موصولا بإسناد فيه ضعف أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا أبو يعلى حدثنا جبارة حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فلم يقطعه وقال:(( مال الله سرق بعضه بعضا )).