الموسوعة الحديثية


- في الإبِلِ صَدَقتُها، وفي الغَنَمِ صَدقتُها، وفي البقَرِ صَدَقتُها، وفي البُرِّ صدَقتُه، ومَن رفعَ دنانيرَ أو دراهِمَ، أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ الله؛ فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 5887
التخريج : أخرجه أحمد (21557)، وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (85) مختصراً، والبيهقي (7849) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - عقوبة مانع الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 441)
21557- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته))

الجهاد لابن أبي عاصم (1/ 277)
85- حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عبيدة بن نشيط، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، فمن رفع دينارا أو درهما، أو تبرا، أو فضة لا يرفعها يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 147)
7849- وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام بن على حدثنا ابن رجاء حدثنا سعيد هو ابن سلمة بن أبى الحسام حدثنى موسى عن عمران بن أبى أنس عن مالك بن الحدثان عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته. ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها فى سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة )). سقط من هذه الرواية ذكر البقر.