الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 303/24
التخريج : أخرجه أبو داود (213)، والطبراني في ((الكبير)) (20/ 99) (194)، والشاشي في ((مسنده)) (1393) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض نكاح - عشرة النساء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 55)
213 - حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال: هشام وهو ابن قرط - أمير حمص - عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، قال أبو داود: وليس هو، يعني: الحديث بالقوي

المعجم الكبير للطبراني (20/ 99)
194 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل

المسند للشاشي (3/ 286)
1393 - حدثنا العسقلاني، نا بقية، حدثني سعد بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث: عن الرجل ماذا يحل له من امرأته وهي حائض، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعن ما يوجب الغسل، قال: يحل له من امرأته ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في ثوب واحد يتوشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل