الموسوعة الحديثية


- من أسلَم في شيءٍ فلا يَصرِفْه إلى غيرِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطية ضعفه أحمد، وغيره
الراوي : أبو سعيد | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 617)
التخريج : أخرجه أبو داود (3468)، والبيهقي في ((الصغير)) (2013) واللفظ لهما، وابن ماجة (2283) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك سلم - السلم إلى أجل معلوم سلم - السلم في كيل ووزن معلوم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 276)
3468 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

السنن الصغير للبيهقي (2/ 285)
2013 - أخبرنا أبو علي الروذباري، نا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، فذكره [[عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره]]

سنن ابن ماجه (2/ 766)
2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره ، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا