الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج ابن أرطأة فيه مقال
الراوي : عطاء | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/127
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1363) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 70)
4532 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال. ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس [[, أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا]]

سنن سعيد بن منصور (1/ 364)
1363 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 29)
12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ".