الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُزابَنةُ بيعُ الرَّجُلِ نَخْلَه كذا وكذا وَسْقًا مِن تمرٍ بكذا وكذا وَسْقٍ مِن رُطَبٍ فإنْ كان فيه زيادةٌ كان للمُبتاعِ وإنْ كان فيه نُقصانٌ كان على المُبتاعِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء المدني إلا عبد الحميد بن جعفر
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/305
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3886) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (2/ 305)
: 2053 - حدثنا أحمد بن زهير قال: نا محمد بن معمر البحراني قال: نا عمير بن عبد المجيد أبو المغيرة الحنفي قال: نا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ‌رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ‌عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة: بيع الرجل نخله كذا وكذا وسقا من تمر بكذا وكذا وسق من رطب، فإن كان فيه زيادة كان للمبتاع، وإن كان فيه نقصان كان على المبتاع لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء المدني إلا عبد الحميد بن جعفر "

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

سنن النسائي (7/ 39)
: 3886 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، عن ‌رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة. رواه القاسم بن محمد، عن ‌رافع بن خديج.