الموسوعة الحديثية


- كنَّا معَ عليٍّ بالرَّحبةِ, فجاءَ رجلٌ من همْدانَ يسوقُ بقرةً معَها ولدُها, فقالَ إنِّي اشتريتُها أضحِّي بِها وإنَّها ولدَت. قالَ فلا تشرب من لبنِها إلَّا فضلًا عن ولدِها, فإذا كانَ يومُ النَّحرِ فانحَرها هيَ وولدَها عن سبعةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده غريب
الراوي : مغيرة بن حذف العبسي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3874
التخريج : أخرجه البيهقي (19219)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1618) واللفظ لهما، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (6/ 231) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ولد الأضحية ولبنها أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 343)
19219 - أخبرنا أبو بكر الأردستانى، حدثنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا زهير بن أبى ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسى قال: كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إنى اشتريتها أضحى بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هى وولدها عن سبعة.

علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 530)
[أبو زرعة] [1618] حدثنا أبو نعيم ، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي: أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت، يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ فإذا كان يوم الأضحى، ضحيت بها وولدها عن سبعة.

الطبقات الكبرى ط دار صادر (6/ 231)
قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأجلح، عن زهير، عن المغيرة بن حذف، قال: " كنت جالسا عند علي فأتاه رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت بقرة نتوجا لأضحي بها وإنها ولدت فما ترى فيها وفي ولدها؟ فقال: لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فضح بها وبولدها عن سبعة من أهلك "