الموسوعة الحديثية


- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/188
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452)، وابن ماجه (1803) مختصرا، وأحمد (22137) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1576- حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم- يعني محتلما- دينارا، أو عدله من المعافر- ثياب تكون باليمن-))

[سنن الترمذي] (3/ 20)
623- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل: قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح

[سنن النسائي] (5/ 26)
2452- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، قال: ((لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر))

[سنن ابن ماجه] (1/ 576)
1803- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا يحيى بن عيسى الرملي. حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال :- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة. ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

[مسند أحمد - قرطبة]] (5/ 240)
22137- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن بن أبي حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم ان معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني ان آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة قال فعرضوا على ان آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون فيما بين ذلك شيئا الا ان يبلغ مسنة أو جذعا وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها