الموسوعة الحديثية


- من أتى بهيمةً فاقتُلوه، واقتلوها معه. قال : قلتُ له : ما شأنُ البهيمةِ ؟ قال : ما أُراه إلا أن قال : ذلك أنه كرِه أن يؤكلَ لحمُها وقد عُمِل بها ذلك العملُ
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا بالقوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4464
التخريج : أخرجه أبو داود (4464) واللفظ له، والترمذي (1455)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340)، وان ماجه (2564)، وأحمد (2420).
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من وقع على بهيمة رقائق وزهد - الكبائر أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 159)
4464- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ((ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل)) قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[سنن الترمذي] (4/ 56)
1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 322)
7340- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 )
2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (4/ 242 ط الرسالة)
2420- حدثني أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))