الموسوعة الحديثية


- أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك مجهول [وروي نحوه بسند فيه مجهول وبسند فيه كذاب]
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 131
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/218) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1/384).
التصنيف الموضوعي: حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 218)
60 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا

الكامل في الضعفاء (2/ 373)
أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 384)
642-حديث آخر أخبرنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا ابن بشران قال نا الدارقطني قال نا عثمان بن أحمد بن السماك قال نا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال نا حسان بن إبراهيم الكرماني قال نا عبد الملك قال سمعت العلاء قال سمعت مكحول يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة".