الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أَوْصَى لرجلٍ بسَهْمٍ من مالِه، فجعل له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 5/415
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8338) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وصايا - تنفيذ الوصية وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله وصايا - من أوصى بسهم من ماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 182)
: 8338 - حدثنا موسى بن زكريا، نا سهيل بن إبراهيم الجارودي، ثنا أبو بكر الحنفي، نا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله، فمات الرجل ولم يدر ما هو، فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل له السدس من مالهلم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي، تفرد به: أبو بكر الحنفي، ولا يروى متصلا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "