الموسوعة الحديثية


- أنَّ الأسوَدَ بنَ يزيدَ كان يستقرِضُ من مولًى للنَّخَعِ تاجرًا، فإذا خرج عطاؤُه قضاه، وأنَّه خرج فقال له الأسوَدُ : إن شئتَ أخرَّتَ عنَّا، فإنَّه كان علينا حقوقٌ في هذا العطاءِ ؟ فقال له التَّاجرُ : لستُ بفاعلٍ، فنقده الأسوَدُ خمسَمائةِ درهمٍ حتَّى إذا قبضها قال له التَّاجرُ : إنِّي سمِعتُك تُحدِّثُنا عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ : من أقرض قرضَيْن كان له مثلُ أجرِ أحدِهما لو تصدَّق به فقبِله
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث إبراهيم
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/265
التخريج : أخرجه ابن حبان (5040)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3885)، والطبراني (10/159) (10200) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: قرض - جواز الاستقراض قرض - فضل من أقرض لله بيوع - البيع إلى وقت خروج العطاء للجند قرض - أداء الديون قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء

أصول الحديث:


[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (4/ 237)
: حدثنا أبو بكر الطلحي قال ثنا أبو حصين محمد بن الحسين قال ثنا يحيى ابن عبد الحميد قال ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم بن يزيد حدثه: أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من ‌مولى ‌للنخع ‌تاجرا ‌فإذا ‌خرج ‌عطاؤه ‌قضاه وأنه خرج، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه كان علينا حقوق في هذا العطاء؟ فقال له التاجر: لست بفاعل! فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها قال له التاجر: دونك فخذها. قال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت علي، قال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. فقبله، غريب من حديث إبراهيم لم يروه عنه إلا أبو حريز ولا عنه إلا الفضيل.

صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 418)
5040 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد، كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا، فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: الفضيل أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة من أهل البصرة، وأبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، حدث بالبصرة.

[شرح مشكل الآثار] (10/ 21)
: ‌3885 - حدثنا القاسم بن عبد الله يعني ابن مهدي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ومسكنه البصرة، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، قال أبو جعفر: واسمه عبد الله بن الحسين، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن زيد كان يستقرض مولى للنخع تاجرا، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، وإنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك فأبيت، قال التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض قرضين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " يراه المعتمر فقبله فقال قائل: قد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أنظر معسرا، فله بكل يوم صدقة، ومن أنظر معسرا، فله بكل يوم مثله صدقة " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال: " له قبل حلوله في كل يوم صدقة، فإذا حل، فأنظره به، كان له في كل يوم مثله صدقة " أفيكون حديث ابن مسعود هذا مخالفا لحديث بريدة هذا؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه غير مخالف له؛ لأن حديث ابن مسعود هو في الثواب على نفس القرض، وحديث بريدة هو على الثواب بالقرض من بعد القرض في الإنظار به بعدما يكون للمقرض على المستقرض بإقراضه إياه ماله وبعد وجوبه دين له عليه والله نسأله التوفيق

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (10/ 159)
10200- حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن إبراهيم حدثه ، أن الأسود بن يزيد حدثه ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به.