الموسوعة الحديثية


- قال لي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ أيُّكُمْ مَنْ بالكوفةِ أن يموتَ جدُّكم ولا يدَعُ عَصَبَةً ولا رَحِمًا فما يمْنَعُهُ أنْ يَضَعَ مَالَهُ في الفقراءِ والمساكينِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عمرو بن شرحبيل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/215
التخريج : أخرجه عبدالرزاق 371)، والطبراني (9/ 347/ 9723)، واللفظ لهما، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (217)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث وصايا - الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له صدقة - المسكين والفقير وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 68 ت الأعظمي)
: 16371 - عن الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن ‌يضع ‌ماله ‌في ‌الفقراء ‌والمساكين

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 347)
: 9723 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة الهمداني عمرو بن شرحبيل، قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة، أن يموت أحدكم، ‌ولا ‌يدع ‌عصبة، ولا رحما، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء أو المساكين

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 102)
: 217 - سعيد قال: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال لي عبد الله: إنكم معاشر أهل اليمن من أجدر الناس أن يموت الرجل منكم ‌ولا ‌يدع ‌عصبة، فإذا كان كذلك فليضع الرجل ماله حيث شاء