الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نهى عن بَيْعِ المَضَامِينَ والمَلاقِيحِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ، قال : والمَضَامِينُ : ما في أَصْلابِ الإِبِلِ، والمَلاقِيحُ : ما في بُطُونِها وحَبَلُ الحَبَلَةِ : ولَدُ ولَدِ هذه النَّاقَةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/149
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (14138). وبيع حبل الحبلة أصله في صحيح البخاري (2143)، ومسلم (1514)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملاقيح والمضامين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 20)
14137- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة 14138- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 70)
‌2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

[صحيح مسلم] (3/ 1153)
5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع حبل الحبلة))