الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أقطعَ ناسًا من جهينةَ أرضًا، فعطَّلُوها وترَكوها، فأخذَها قومٌ آخرون فأحْيَوها، فخاصموهم الأوَّلونَ إلى عُمرَ، فقال : لَو كانَت قَطيعةً منِّي أو مِن أبي بكرٍ لَم أَرْدُدْهَا، ولكنَّها مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، وقال : مَن كانت لهُ أرضٌ فعطَّلها ثلاثَ سنين لا يَعْمُرُها، فعمَّرَها غيرُه فهُوَ أحقُّ بها
خلاصة حكم المحدث : مرسل رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/245
التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1062) ، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (287) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: إحياء الموات - ملكية الموات لمن أحياه إحياء الموات - من عطل أرضا ثلاث سنين خراج - إقطاع الأراضي جهاد - الإقطاع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأموال لابن زنجويه] (2/ 644)
: 1062 - أنا حميد أنا ابن أبي عباد، أنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا، فعطلوها أو تركوها ، فأخذها قوم آخرون فأحيوها ، فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرددها، ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: من كانت له أرض، ‌فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره، فهو أحق بها "

الخراج ليحيى بن آدم (ص86)
: 287 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أو غيره، قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من مزينة أو جهينة أرضا ، ‌فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر: " لو كانت قطيعة مني ، أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: وقال عمر: " من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره ، فعمرها ، فهي له "