الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حلَف على يمينٍ لم يحنَثْ حتَّى نزَلتْ كفَّارةُ اليمينِ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتَيْتُ الَّذي هو خيرٌ وكفَّرْتُ عن يميني )
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه ابن حبان (4353) بلفظه، والبخاري (6621)، وابن أبي شيبة (12437)، والبيهقي (19891) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (10/ 195)
4353 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، ببغداد، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا الطفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني

[صحيح البخاري] (8/ 127)
6621 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه، لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 554)
12437- حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، قال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير , وكفرت يميني.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 79)
19891- فقد، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي، أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر لم يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. رواه البخاري في الصحيح، عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك