الموسوعة الحديثية


- إذا تَنَخَّمَ أحَدُكم وهو يُصلِّي، فلا يَتَنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِه ولا عن يَمينِه، ولْيَبصُقْ عن يَسارِه أو تحتَ قَدَمِه اليُسْرى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو سعيد الخدري وأبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11837
التخريج : أخرجه البخاري (408، 409)، ومسلم (548) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 90)
‌408- 409- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى))

[صحيح مسلم] (1/ 389 )
((52- (‌548) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. فحكها بحصاة. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه. ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)) (‌548)- حدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: حدثنا ابن وهب عن يونس. ح قال: وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي. كلاهما عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة. بمثل حديث ابن عيينة