الموسوعة الحديثية


- ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبدالكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/4
التخريج : أخرجه الدراقطني(1902) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال) (1916) مع التقديم والتأخير، وابن أبي شيبة (9902 ) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الزبيب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 473)
1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا علي بن هاشم , عن ابن أبي ليلى , عن عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء , ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء , ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء , ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , ولا في أقل من خمسة أوسق شيء , والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر , وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر

الأموال لابن زنجويه (3/ 1039)
1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 360)
9902 - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود صدقة