الموسوعة الحديثية


- رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج من شِعبِ البطائحِ حتى أتى بئرَ المُعلَّاةِ وهو في إزارٍ ملتحِفٍ به فصلى ركعتين الظهرَ أو العصرَ وخالف بين طرفَيهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن كثير بن أفلح قال علي بن المديني مكي لا يعرف وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : كيسان بن جرير مولى خالد الأموي | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 14/321
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (19/ 194) (436)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (5872) واللفظ لهما، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (5/ 461) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة - صلاة الظهر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (19/ 194)
436 - حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو عون الزيادي، ثنا عمرو بن كثير بن أفلح، عن عبد الرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من شعب المطابخ حتى أتى بئر الصلاة، وهو في إزار ملتحف به، فصلى ركعتي الظهر أو العصر وخالف بين طرفيه

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2400)
5872 - حدثنا سليمان بن أحمد، قال، ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو عون الزيادي، ثنا عمر بن كثير بن أفلح، عن عبد الرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من شعب المطابخ حتى أتى بئر المعلاة , وهو في رداء ملتحف فيه , فصلى ركعتين: الظهر والعصر، وخالف بين طرفيه " رواه محمد بن بشر العبدي، عن عمر بن كثير مثله ورواه أبو عامر العقدي، ويونس بن محمد، وحرمي بن عمارة فقالوا: عن عمرو بن كثير بن أفلح 5873 - حدثناه ابن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا عمرو بن كثير المكي، سألت عبد الرحمن بن كيسان , فذكره 5874 - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، ثنا عمر بن كثير بن أفلح، عن عبد الرحمن، نحوه، ورواه معروف بن مشكان، عن عبد الرحمن بن كيسان

الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ 461)
قال: قال عثمان بن اليمان: عن عمرو بن كثير المكي، عن عبد الرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر بثنية العليا في ثوب واحد متلببا به قد خالف بين طرفيه