الموسوعة الحديثية


- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انقَطَع شِسْعُ نَعلِه مشى في واحدةٍ والأخرى في يدِه حتَّى يجِدَ شِسْعًا فيلبَسَها
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي فديك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/216
التخريج : لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (4014).
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال زينة اللباس - النعال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 216)
4014 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: نا ابن أبي فديك قال: نا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله، مشى في واحدة، والأخرى في يده، حتى يجد شسعا فيلبسها. لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن أبي فديك ".