الموسوعة الحديثية


- لو رأيْتُ الظِّباءَ بالمدينةِ ما ذعَرْتُـها ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ما بَينَ لَابَتَيْها حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7218
التخريج : أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4286)، وأحمد (7218) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة فضائل المدينة - حرم المدينة حج - صيد الحرم وشجره فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 21)
1873- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: ((لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام)).

[صحيح مسلم] (2/ 999 )
((471- (‌1372) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين لابتيها حرام)). 472- (1372) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل اثني عشر ميلا، حول المدينة، حمى.

[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 488)
4286- أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.

[مسند أحمد] (12/ 152 ط الرسالة)
((‌7218- حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما بين لابتيها حرام)).