الموسوعة الحديثية


- عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فإنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَها الصَّداقُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة
الراوي : [حصين بن قبيصة] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/304
التخريج : أخرجه الطبراني ((9/ 343)) (9706) واللفظ له، وعبد الرزاق (10723)، وابن أبي شيبة (16490) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - الصداق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - زواج العنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 343)
9706 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو غسان، ثنا قيس بن الربيع، أنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن عبد الله، قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، ولها الصداق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 253)
10723 - عن الثوري، عن الركين، عن أبيه، وحصين بن قبيصة، عن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما.

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 503)
16490 - وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن أبيه، وحصين، عن قبيصة، عن عبد الله، أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع، وإلا فرق بينهما.