الموسوعة الحديثية


- لا شُفعةَ لغائبٍ ولا لصغيرٍ والشُّفعةُ كحل العِقالِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن السليماني وهو ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 273
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2501) باختلاف يسير، والبزار (5405) واللفظ له، والطبراني (13/335) (14144) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة للغائب والصغير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 835 )
2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 30)
((‌5405- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335)
14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).