الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 151)
6736- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: ((سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)).