الموسوعة الحديثية


- من لم يجِدْ نعلَينِ فليلبَسْ خُفَّينِ وليقطَعْهما أسفلَ مِنَ الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2390
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (5852) واللفظ له، ومسلم (1177)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - الطواف في الخف والنعل حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5852- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
3- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين))