الموسوعة الحديثية


- فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فَذَكَرَ زكاةَ الغنَمِ والبَقَرِ
خلاصة حكم المحدث : منكر من حديث الثوري لا يرويه عنه غير إسماعيل التيمي وهو لا شيء في الحديث
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1623
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 492) واللفظ له، والترمذي (622) مختصرا، وأبو نعيم في ((مسند أبي حنيفة)) (79) مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الغنم زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 492)
: قال الشيخ: وهذا الحديث أيضا بهذا الإسناد باطل، ليس يرويه عن الثوري غير إسماعيل. حدثنا علي بن العباس المقانعي، حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة، وسفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ‌زكاة ‌الغنم ‌والبقر.

سنن الترمذي (3/ 10)
: 622 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ‌عبد ‌الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في ثلاثين من ‌البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي الباب عن معاذ بن جبل.: هكذا رواه عبد السلام بن حرب، عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن ‌عبد ‌الله، وأبو عبيدة بن ‌عبد ‌الله لم يسمع من أبيه

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص79)
: حدثنا القاضي عمر بن أحمد بن عمرو، وأبو محمد بن حيان قالا: ثنا علي بن العباس البجلي، ثنا زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثنا إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة، عن سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن ‌مسروق، عن ‌عبد ‌الله، قال: ‌فرض ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم صدقة ‌الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإذا زادت فجاءت المائة ففيها شاتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شاة، فإذا كثرت ‌الغنم ففي كل مائة شاة شاة، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر في كل ثلاثين تبعة أو تبيع، وليس فيها شيء إلى أن يصير أربعين ففيها مسن أو مسنة، ثم ليس فيها شيء إلى ستين، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان، ثم ليس فيها شيء إلى سبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها مسنة وتبيع، ثم ليس فيها شيء إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم ليس فيها شيء إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا كثرت البقر فعلى حساب ذلك السياق للقاضي، ولفظ أبي محمد بن حيان مختصر