الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال مَن تطهَّر يومَ الجُمُعةِ فأحسَن الطُّهورَ ثمَّ راح إلى الجُمُعةِ فلَمْ يَلْغُ ولَمْ يجهَلْ كان كفَّارةً له ما بَيْنَ الجُمُعةِ إلى الَّتي تليها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا إسماعيل بن حماد تفرد به محمد بن أبي شيبة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/329
التخريج : أخرجه أحمد (11347)، وابن خزيمة (1817)، وابن أبي شيبة (5029)، وعبد بن حميد (899) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل يوم الجمعة غسل - غسل الجمعة جمعة - تخطي رقاب الناس يوم الجمعة جمعة - فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة جمعة - من تكلم والإمام يخطب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 329)
: 5457 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن ابن أبي خالد، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌تطهر ‌يوم ‌الجمعة ‌فأحسن ‌الطهور، ثم راح إلى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل كان كفارة له ما بين الجمعة إلى التي تليها لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا إسماعيل بن حماد، تفرد به: محمد بن أبي شيبة "

مسند أحمد (17/ 445 ط الرسالة)
: 11347 - حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تطهر الرجل، فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن "

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 879)
: 1817 - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، نا معاوية -يعني ابن هشام- ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ‌ثم ‌أتى ‌الجمعة، ‌فلم ‌يلغ، ‌ولم ‌يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة".

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 436 ت الحوت)
: 5029 - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر وأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، ‌والصلوات ‌الخمس ‌كفارات ‌لما ‌بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فسأل الله خيرا إلا أعطاه

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 83)
: 899- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، ‌والصلوات ‌الخمس ‌كفارات ‌لما ‌بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه".