الموسوعة الحديثية


- لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ لَأمَرْتُ بقَتْلِها فاقتُلوا منها كلَّ أسودَ بَهيمٍ ومَنِ اقتَنى كَلْبًا لغيرِ صَيْدٍ ولا زَرعٍ ولا غَنَمٍ أوى إليه كلَّ ليلةٍ قِيراطٌ مِن الإثمِ مِثْلُ أُحُدٍ وإذا ولَغ الكَلْبُ في إناءِ أحَدِكم فلْيغسِلْه سبعَ مرَّاتٍ إحداهنَّ بالبَطْحاءِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/41
التخريج : أخرجه الدارقطني (192) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - ولوغ الكلب في الإناء إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - قتل الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (8/ 41)
: 7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن ‌علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها ‌كل ‌أسود ‌بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد. وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن ‌علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني (1/ 107)
192 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي , نا محمود بن محمد المروزي , نا الخضر بن أصرم , نا الجارود , عن إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن هبيرة , عن علي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء. الجارود هو ابن أبي يزيد متروك