الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ خَيْبَرَ بقلادةٍ فيها ذهَبٌ وخَرَزٌ، فيها خَرَزٌ معلَّقةٌ بذهَبٍ، ابتاعها رجُلٌ بتسعةِ دنانيرَ، أو بسبعةِ دنانيرَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتَّى تميِّزَ بينه وبينه، فقال: إنَّما أرَدْتُ الحجارةَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا حتَّى تميِّزَ بينهما، قال: فردَّهُ حتَّى ميَّز بينهما، وقال ابنُ عيسى: أرَدْتُ التِّجارةَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3351
التخريج : أخرجه أبو داود (3351)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع الغنائم

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 254 ط مع عون المعبود)
‌3351- حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: نا ابن المبارك. (ح) ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما)). وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة